قد اتخذت الوزارة إجراءات من شأنها التقليل من هذه الظاهرة، من خلال إصدار القانون التوجيهي للتربية، والذي تنص المادتان 20 و21 منه على منع العقاب البدني وكل الأشكال الأخرى تجاه التلاميذ ومختلف أشكال الإساءة داخل الوسط التربوي
 
موضوع: رد: قانون رقم 08- 04 .مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير 2008. يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية   الأحد أبريل 04, 2010 12:23 am  

المادة 20 : يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة و احترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المشار إليه في الفقرة أعلاه.
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.

المادة 21 : يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

المادة 22 : يجب على المعلمين والمربّين عموما، التقيّد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.
يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم و سلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، و ذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية.
يجب على المعلمين التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ.
المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم
المادة 51: تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسط".
تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.

المادة 52 : يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للإجراءات المشار إليها في المادة 51 أعلاه، إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه.
يمكن للتلاميذ غير الناجحين، الالتحاق إما بالتكوين المهني و إما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشرة (16) كاملة.
الفصل الرابع
التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
المادة 53 : يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي.
يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام التالية:
—تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية؛
— تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات؛
— توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصّص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم؛
— تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.

المادة 54 : يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث (03) سنوات، في الثانويات.
يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام و التكنولوجي في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.

المادة 55 : ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في:
- جذوع مشتركة، في السنة الأولى،
- وفي شعب، بدايةً من السنة الثانية.
تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 56 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

الفـصـل الـخامس
أحكام متعلقة بمؤسسات التربية و التعليم الخاصة
المادة 57 : يخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، المذكورة في المواد 47 و50 و54 أعلاه، لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 58 : لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
يجب أن يتمتع مدير مؤسسة التربية والتعليم الخاصة بالجنسية الجزائرية.
لا يمكن، ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية.

المادة 59 : طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه، يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، باللغة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.

المادة 60 : تلزم مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وإلى أحكام هذا القانون، لاسيما المادة 2 منه.

المادة 61 : يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي التربية والتعليم العاملين بها، مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.

المادة 62 : يتعرض مؤسسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المخالفون لأحكام المواد 59 و60 و61 أعلاه، إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا.

المادة 63 : يتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.

المادة 64 : يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 65 : يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ، بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية.
الفصل السادس
الإرشــاد المـدرسـي
المادة 66 :يشكل الإرشاد المدرسي والإعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.

المادة 67 : يتولى الإرشاد والإعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية وفي المراكز المتخصصة.
ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.

المادة 68 : تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 أعلاه، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء على:
—استعدادات التلاميذ وقدراتهم ورغباتهم؛
—متطلبات التخطيط المدرسي؛
—معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
وتتولى هذه المراكز خصوصا ما يلي :
—تنظيم حصص إعلامية و مقابلات فردية؛
—القيام بدراسات نفسية ؛
—متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي؛
—اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه وإعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ؛
—الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني.
تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم.
الفصل السابع
الـتـقـييـم
المادة 69 :التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم. يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.
تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 70 :يتم تقييم العمل المدرسيللتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديراتالتي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية.

المادة 71 : يخضع الانتقال من قسم إلى قسم ومن طور إلى طور ومن مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم وضمان الاستمرارية التربوية.

المادة 72 : يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة:
—الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي.
—الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين وعند الاقتضاء مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه.
—الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.

البـاب الرابـع
تعـلـيم الكـبـار
المادة 73 :يهدف تعليم الكبار إلى محو الأمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين.
يوجه هذا التعليم بصفة مجانية، إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني.

المادة 74 : يمنح تعليم الكبار في:
— مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض؛
—أو مؤسسات التربية والتكوين؛
—أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل؛
—أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه؛
—أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان؛
تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.

المادة 75 : يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على غرار مؤسسات التربية، للمشاركة في:
— الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة؛
— مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني.

الـبـاب الـخـامـس
المستخدمون
المادة 76 :يتكوّن مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات التالية:
- مستخدمو التعليم؛
- مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم و التكوين؛
- مستخدمو التربية،
- مستخدمو التفتيش والمراقبة؛
- مستخدمو المصالح الاقتصادية؛
- مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني؛
- مستخدمو التغذية المدرسية،
- مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي؛
- مستخدمو الأسلاك المشتركة.
تحدد شروط التوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة.

المادة 77 : يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا، يهدف إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم.
التكوين الأولي لمختلف أسلاك التعليم هو تكوين من مستوى جامعي، و يتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمستويات التي يراد تعيينهم فيها.
يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية. يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 78 : كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.
يهدف التكوين المستمر، أساسا، إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر.

المادة 79 : تنشأ عطلة التحرّك المهني.
يقصد بعطلة التحرّك المهني، في مفهوم هذا القانون، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية.
تحدد كيفيات منح عطلة التحرّك المهني وشروطها عن طريق التنظيم.

المادة 80 : تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
وفي هذا الإطار، يجب أن تبرز القوانين الأساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.
تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم.
الباب السادس
مؤسسات التربية والتعليم العمومية
وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية
الفصل الأول
مؤسسات التربية والتعليم العمومية
المادة 81 : يمنح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الآتية :
—المدرسة التحضيرية؛
—المدرسة الابتدائية؛
—المتوسطة؛
—الثانوية.

المادة 82 :يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تنشأ المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم.
تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم.

المادة 83 :تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.

المادة 84 : يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 85 : تفتح أقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام.

المادة 86 : تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني
هياكل الدعـم
المادة 87 :يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الآتية :
—تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم؛
—محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين عن بعد؛
—البحث التربوي والتوثيق والأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية ؛
—تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتطبيقاتها؛
—التقييم والامتحانات والمسابقات ؛
—علم النفس المدرسي، التوجيه والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهن؛
—البحث في المجال اللغوي؛
—اقتناء التجهيزات التعليمية وتوزيعها وصيانتها؛
يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة، بمرسوم.

المادة 88 : تحدد الأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
البحث التربوي والوسائل التعليمية
المادة 89 : يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية، ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.
تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية عن طريق التنظيم.

المادة 90 : يهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.
وحتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود النظام التربوي، فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات التكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.
تنشأ على المستوى الجهوي والولائي، ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي.
تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 91 : يفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية. غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 92 : تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.

المادة 93 : يخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية، لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 94 : تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على التوالي، في المادتين 91 و93 أعلاه، عن طريق التنظيم.

المادة 95 : يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية – التربوية.
الـفـصل الـرابـع
النـشـاط الاجـتـماعي
المادة 96 : تسعى الدولة، قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة، إلى الحث على التضامن المدرسي والتضامن الوطني وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية.

المادة 97 : يضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الإعانات المتعددة و المرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية.

المادة 98 : تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماع عن طريق التنظيم.
الفصل الخامـس
الخريطة المدرسية
المادة 99 : تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس.

المادة 100 : إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.
يرتكز إعداد الخريطة المدرسية على:
—استشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والإدارات المعنية والجماعات المحلية؛
—جمع ومعالجة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات.

المادة 101 : تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.

الفصل السادس
الأجهزة الاستشارية

المادة 102 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للتربية والتكوين.

يشكل المجلس الوطني للتربية والتكوين الجهاز المناسب للتشاور والتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم والشركاء الاجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية.
يعنى المجلس الوطني للتربية والتكوين بدراسة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم والتسيير والسير والمردودية والابتكار والتجديد التربويين والعلاقات مع المحيط.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتربية والتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.

المادة 103 : ينشأ، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرصد وطني للتربية والتكوين.
يعنى المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية وأداءات المدرسين والمتعلمين وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين.
تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 104 : يمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها تطور المنظومة التربوية الوطنية.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 105 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل 1976 المتعلق ىبتنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم.

المادة 106 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


حرر بالجزائر في15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008

الموافق............................